ي
النظام الداخلي


النظام الداخلي للجنة


يقصد في منطوق هذا النظام الداخلي بـ:
    الوزير: الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
    الوزارة: الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
    اللجنة:اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة؛
    الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة؛
    الحوار: الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة؛
    أرضية الحوار: أرضية الحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة كما أقرتها الوزارة؛
    أرضية العمل : أرضية عمل اللجنة كما أقرتها اللجنة،
    النظام الداخلي: هذه الضوابط بمثابة قانون داخلي للجنة.





الباب الأول: الإحداث والعضوية والاختصاصات والهيكلة:

المادة الأولى: الإحداث:
بناء على قرار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني رقم 13/3 بتاريخ 12 مارس 2013 تم إحداث اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة.
المادة الثانية: الإشراف العام:
يعتبر الوزير مشرفا عاما على الحوار، وينسق مع الرئيس علاقة الوزارة باللجنة، بما يسهل عملها ويمكنها من تحقيق أهداف الحوار.
يتابع الوزير عمل اللجنة من خلال تقارير شهرية ترفع إليه، أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويمكن بطلب منه أو من الرئيس عقد اجتماع لهذه الغاية يحضره أعضاء مكتب اللجنة
المادة الثالثة: العضوية:
تعتبر اللجنة آلية للحوار، وتتشكل من:
    الأعضاء المعينين بناء على خبرتهم وتجربتهم،
    الأعضاء المعينين باقتراح من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والوطنية؛
يتمتع كل الأعضاء المعينين بنفس الحقوق.
يمكن اعتماد أعضاء ملاحظين، باقتراح من الوزير أو مكتب اللجنة ومصادقة اللجنة، دون أن يتجاوز عددهم عشرة أعضاء,
لا يشارك الأعضاء الملاحظون في التصويت.
المادة الرابعة: الاختصاصات:
تختص اللجنة بشكل مستقل بالإشراف على إدارة الحوار، وتقوم أساسا بما يلي:
    إعداد برنامج العمل التنفيذي طبقا لأرضية العمل؛
    اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لحسن سير عملها؛
    اتخاذ القرارات بشأن ما سيعرض عليها من قبل مختلف الفاعلين؛
    اعتماد ورقة منهجية وتفصيلية لمختلف آليات الحوار وأدوات الاشتغال؛
    إقرار معايير كيفية وكمية لمشاركة مختلف الفاعلين في فعاليات الحوار؛
    المصادقة على مخرجات الحوار والتقرير العام,
المادة الخامسة: هيكلة اللجنة:
تنتظم اللجنة وفق الهيكلة الآتية
    اللجنة؛
    مكتب اللجنة؛
    اللجان الدائمة؛
    اللجان الموضوعاتية.
المادة السادسة: مكتب اللجنة
يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه، والمقرر العام ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
مهام الرئيس:
    التنسيق بين اللجنة والوزارة،
    ترؤس اجتماعات المكتب واجتماعات اللجنة، والتوقيع على جميع الوثائق الصادرة عنها؛
    السهر على تنفيذ مقررات اللجنة؛
    الناطق الرسمي باسم اللجنة؛
    تسليم التقرير العام ومخرجات الحوار للوزير،
    اقتراح رؤساء اللجان ونوابهم على اللجنة من أجل المصادقة،
ويمكن للرئيس أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى أحد أعضاء اللجنة. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه أحد نوابه بالترتيب.
مهام المقرر العام:
    الإشراف على إعداد التقرير العام ومخرجات الحوار؛
    الإشراف على إعداد تقارير عن أنشطة اللجنة؛
    الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات اللجنة؛
    الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات مكتب اللجنة؛
    مسك وأرشفة وثائق اللجنة.
يمكن للمقرر العام أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى أحد نوابه بالترتيب، وفي حالة غيابه ينوب عنه أحدهم بالترتيب.
مهام مكتب اللجنة:
    التحضير لاجتماعات اللجنة؛
    إعداد جدول أعمال اللجنة ومشاريع القرارات التنظيمية اللازمة لحسن سير عملها؛
    اتخاذ الإجراءات التدبيرية الكفيلة بضمان حسن سير عمل اللجنة؛
    تنظيم التواصل بين أعضاء اللجنة؛
    متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة،
    وضع مشروع البرنامج التنفيذي لفعاليات الحوار،
اجتماعات مكتب اللجنة:
    يعقد مكتب اللجنة اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين بدعوة من الرئيس، واستثناء بطلب من أحد أعضائه وموافقة الرئيس؛
    تكون اجتماعات مكتب اللجنة تحت رئاسة الرئيس أو أحد نوابه بالترتيب، وعند الاقتضاء من يفوض له ذلك؛
    يعتمد مكتب اللجنة مقررا تنظيميا لتدبير أعماله بعد مصادقة اللجنة عليه.
المادة السابعة: اللجان الدائمة واللجان الموضوعاتية
طبقا لمضامين أرضة العمل، يتم إحداث ثلاث لجان دائمة وهي:
    لجنة أحكام الدستور،
    لجنة الحياة الجمعوية،
    لجنة الميثاق الوطني للديموقراطية التشاركية،
يتم إحداث اللجان الموضوعاتية باقتراح من اللجان الدائمة ومصادقة مكتب اللجنة.
المادة الثامنة: اجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهرين، واستثناء بطلب من مكتب اللجنة.
تنعقد اجتماعات اللجنة تحت رئاسة الرئيس أو أحد نوابه بالترتيب.

المادة التاسعة: برنامج العمل التنفيذي:
تعتمد اللجنة برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف الحوار داخل الآجال المحددة له، ويدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من لدن الأطراف المعنية.

الباب الثاني: شروط انعقاد اجتماعات اللجنة
المادة العاشرة: الدعوة للاجتماعات
تتم الدعوة للاجتماعات، من خلال الموقع الإلكتروني للحوار والعناوين الإلكترونية للأعضاء،  أسبوعان على الأقل بالنسبة للاجتماعات العادية، وثلاثة أيام على الأقل بالنسبة للاجتماعات الاستثنائية.
المادة الحادية عشرة: جداول أعمال اجتماعات اللجنة:
يقترح مكتب اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة، ويتضمن إضافة إلى النقط المدرجة للتداول، وجوبا ما يلي:
    المصادقة على محضر الاجتماع السابق؛
    تقريرا عن سير أشغال الحوار بين الدورتين العاديتين، يقدمه الرئيس أو من يفوضه؛
    لائحة المراسلات الواردة على اللجنة والقرارات المتخذة بشأنها؛
يمكن لكل عضو طلب إدراج نقطة في جدول الأعمال، وذلك عشرة أيام على الأقل قبل موعد الانعقاد.
تتم موافاة أعضاء اللجنة بجدول الأعمال ومشاريع الأوراق المعروضة للتداول سبعة أيام على الأقل قبل الانعقاد.
تتم موافاة الأعضاء بتقرير الاجتماع داخل أجل أسبوع من انتهائه.
المادة الثانية عشرة: النصاب القانوني للانعقاد
تنعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء المعينين (50% +1) مع احتساب أعداد المعتذرين ضمن الحضور.
في حالة عدم اكتمال النصاب يتم انتظار ساعة وينعقد الاجتماع بمن حضر.
المادة الثالثة عشرة: الغياب
    يتم توقيع لوائح الحضور خلال الاجتماعات.
    يتعين على كل متغيب عن أي اجتماع إخبار الرئيس 24 ساعة على الأقل قبل موعد الانعقاد.
    يتم نشر لوائح الحضور للاجتماعات في الموقع الإلكتروني للحوار.
المادة الرابعة عشرة: اتخاذ القرارات
    يتم اتخاذ القرارات في الاجتماعات بالتوافق، وعند الاقتضاء بالتصويت، مع تضمين المحاضر والتقارير لمختلف الآراء المعبر عنها،
    إذا تعادلت الأصوات، يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.

الباب الثالث: مقتضيات عامة،
المادة الخامسة عشرة: الوحدة الإدارية:
يعين الوزير وحدة إدارية مكونة من أطر وموظفي الوزارة تقوم بما يلي:
    مواكبة أشغال اللجنة؛
    تقديم الدعم الإداري واللوجيستيكي للجنة تحت إشراف الرئيس أو أحد نوابه؛
    القيام بأرشفة ومسك وثائق اللجنة تحت إشراف المقرر العام أو أحد نوابه؛
    إعداد المحاضر والتقارير تحت إشراف المقرر العام أو أحد نوابه.
المادة السادسة عشرة: التدبير المالي للحوار
تتولى الوزارة التدبير المالي واللوجيستيكي لإدارة الحوار بتنسيق مع رئيس اللجنة.
يصدر الوزير قرارا يحدد فيه كيفيات وشروط صرف النفقات المرتبطة بعمل اللجنة.
المادة السابعة عشرة: مقر اللجنة
    تضع الوزارة رهن إشارة اللجنة مكاتب إدارية وقاعات مجهزة لتسهيل مأموريتها؛
    يمكن أن تنظم اللجنة فعالياتها المختلفة في أماكن أخرى بمبادرة من مكتب اللجنة.
المادة الثامنة عشرة: تعديل النظام الداخلي
يمكن تعديل هذا النظام الداخلي باقتراح من مكتب اللجنة أو ثلث أعضائها ومصادقة اللجنة عليه.
المادة التاسعة عشرة: تسليم أرشيف الحوار
يتولى الرئيس تسليم أرشيف الحوار للوزير، مع تسليم نسخة منه لمؤسسة أرشيف المغرب.
المادة العشرون: المصادقة على النظام الداخلي
صودق على هذا النظام الداخلي في الاجتماع العادي للجنة المنعقد بـالرباط بتاريخ 20 و21 أبريل 2013.

    التوقيعات    
الحبيب الشوباني
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني        اسماعيل العلوي
رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة